
يمنع بتاتا طرد السيدات و هن حوامل
باديء ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أنه يمنع إعمال مسطرة الطرد في حق السيدات الأجنبيات من أصول خارج الإتحاد الاوروبي و هن حوامل، و أنه بإمكانهن الحصول على الإذن بالإقامة من أجل العناية الصحية لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد الولادة.
هذا إضافة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الإيطالية جعل منع إعمال مسطرة الطرد ساريا كذلك على الزوج مع إمكانية حصول هذا الأخير أيضا على إذن بالإقامة لنفس الأسباب. إلا أن هذا الصنف من بطاقات الإقامة غير قابل للتجديد أو التحويل إلى أي من الأنواع الأخرى، و عليه، فإنه يتوجب على الأبوين مغادرة إيطاليا مباشرة بعد نهاية صلاحية الإذن بالإقامة المؤقت
الإعلان عن الولادة لا يستوجب الإدلاء برخصة الإقامة
أوضحت وزارة الداخلية الإيطالية في التعميم رقم 19 للسابع من أغسطس 2009 أنه '' من أجل القيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بالإعلان عن الولادة و اعتراف الأبوين بالبنوة ( سجل المواليد للحالة المدنية ) ليس مطلوب الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالإقامة، ما دام الأمر يتعلق بتصريحات يدلى بها من أجل المصلحة العامة في التأكد من حالات واقعية. خاصة أن الأمر مرتبط بحماية القاصرين ''. هذا يعني أن المواطن الأجنبي يمكنه، حتى في غياب أية وثيقة تثبت أنه مقيم بطريقة قانونية، أن يقوم بالإعلان عن الولادة في المستشفى في أجل لا يتعدى 3 ايام ( دون احتساب يوم الولادة ) أو في أجل لا يتعدى 10 أيام بمكاتب الحالة المدنية لمكان الولادة
هذا النوع من التصاريح لا يستوجب إخبار السلطات و إنما هو أمر يتعلق بسجلات الحالة المدنية التي لا تتطلب الإدلاء ببطاقة الإقامة ما دام المقصود هو التصريح بهدف حماية المولود لأجل المصلحة العامة في التأكد من حالات واقعية. لهذا يكتفي الأبوين بالإدلاء بجواز السفر أو أي وثيقة أخرى على ألا تكون منتهية الصلاحية
الإعلان عن الولادة لا يعطي الحق في التسجيل التلقائي للمولود ضمن سجلات السكان المقيمين لكنه يعطيه الحق في طلب شهادة الميلاد
الإذن من التمثيلية الدبلوماسية للإعتراف بالإبن الشرعي
تحث المادة 35 من القانون 218 لسنة 1995 و التي تنظم مسألة الإعتراف بالإبن الشرعي ( أو الإبن المولود خارج العلاقة الزوجية و التي تعتبر علاقة قانونية بإيطاليا ) على أن الإعتراف بالإبن الشرعي، لأبوين أجانب، مسألة يحكمها قانون وطنهم الأصلي. هذا يعني أنه، بناءا على مقتضيات القانون الدولي الخاص، يجب الإدلاء بشهادة مترجمة و مصدق عليها من مصالح السفارة أو القنصلية، تفيد بغياب أي مانع من الإعتراف بالإبن الشرعي طبقا لقانون البلد الأصلي للأبوين
أما مسألة مكوث المولود داخل التراب الإيطالي، فإنها تتعلق بحالة الأم. فعلى الرغم من أن الفصل 19 من النص الموحد للهجرة يمنع طرد المواطنين الأجانب القاصرين الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، فإنه يبقى من حقهم أن يتبعوا الأبوين أو الشخص الحاضن إذا ما صدر في حقه حكم بالطرد
لهذا، إذا لم تتمكن الأم من الإيفاء بمتطلبات الحصول على الإذن بالإقامة، فإن الطفل سيكون عرضة، تبعا لوالدته، إلى إجراء الطرد من التراب الإيطالي.فبمجرد نهاية صلاحية الإذن بالإقامة الذي تم الحصول عليه خلال الحمل زائد 6 أشهر بعد الولادة، يتوجب على الأبوين الأجانب مغادرة التراب الإيطالي مصحوبين بالمولود إذا ما غابت أي ظروف إستثنائية يتم عادة تقييمها كل على حدة طبقا للقانون.
علي استاتي